تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء الذين يملكون مالايقل عن الحد الأدنى للمساهمة , وتعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها.
وتكون اجتماعات الجمعية العمومية بشكلين :
أولاً: عادية وتعقد مرة كل سنة (في مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء التصديق على الميزانية والحسابات الختامية) .
ثانياً: غير عادية وتعقد عن الحاجة لها (بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من لجنة المراقبة أو من مراجع الحسابات
أو من عشرة بالمائة من المساهمين بـ شرط موافقة الوزارة التي لها حق دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي متى رأت ذلك ضرورياً) .
وتكون دعوة الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة
انعقاده ولايكتفي للدعوة بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ولا بالإعلان بالجرائد أو بالمحلات العامة وإنما تعتبر هذه الوسائل مساعدة فقط.
ويجب أن توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع وأن يختار المكان والوقت
المناسبين للاجتماع وتهيأ كافة السبل (من مواصلات ونحوها ) لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء.
وإذا لم يتوفر النصاب النظامي للجمعية العمومية أو للممثلين يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً ويصح الاجتماع الثاني
بأي عدد يحضر من المساهمين أو الممثلين بحيث لايقل عن خمسة أعضاء وتعرض القرارات المتخذة في هذا الاجتماع
على الوزارة للتأكد من أن هذه القرارات تخدم مصلحة الجمعية .
وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ويتم التصويت برفع الأيدي ويمكن أن يجري بطريقة الاقتراع
السري إذا طلب ذلك ثلاثة أرباع الحاضرين .
وعلى الأعضاء الحضور شخصياً لإجتماع الجمعية العمومية ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت الأسهم التي يملكها
ولا يجوز للعضو أن يوكل غيره بالحضور أو التصويت إلا في ظروف خاصة باستثناء النساء والأشخاص المعنويين
والأشخاص الذين لايقيمون بمنطقة خدمات الجمعية فهؤلاء يحق لهم توكيل من يمثلهم ولرئيس الجلسة اعتبار
الوكالات أو عدم اعتبارها مع ذكر الأسباب مع ذلك لايجوز توكيل غير الأعضاء كما لايجوز للعضو أن يتوكل عن أكثر من واحد.
ويجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع عقوبات بحق كل عضو بالجمعية يتخلف عن حضور اجتماعات
الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية بغير عذر شرعي ويجب أن يتفق على نوع هذه العقوبات مع الوزارة كما يجوز تخصيص
جوائز رمزية توزع بالاقتراع على الحضور ويستحسن أن تكون هذه الجوائز من موجودات الجمعية.
وتجوز دعوة أشخاص غير مساهمين بالجمعية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك
في المناقشات والتصويت .
ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة الجمعية العمومية وعند غيابهما يتم انتخابات الرئيس من بين الأعضاء .
ويجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا الاجتماع للاشراف على عمليات التصويت وتعيين شخص ثالث لكتابة
وقائع الجلسة وهؤلاء مع الرئيس هم الذين يوقعون على محضر الاجتماع.
طبيعة الإجتماع:
عند ابتداء الساعة المحددة للاجتماع يتأكد الرئيس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغوا النصاب النظامي يعلن عن بداية الاجتماع
ويفتتح الجلسة وأن لم يبلغ الحضور النصاب تناقش بعض الأمور الخاصة بالجمعية كشرح اللوائح وواجبات وحقوق الأعضاء
والطرق التي تتم بها إجراءات ضبط الحسابات بالجمعية ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد المحدد للاجتماع
ولم يحضر من يكمل النصاب , ويعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لها ويحث الحضور على
الاتصال ببقية المساهمين لحضور الاجتماع الثاني الذي يجب تحديده لاحقاً, وهناك عقوبات تطبق بحق من يتخلفون عن حضور
اجتماعات الجمعية العمومية .
لايجوز أن تناقش الجمعية العمومية أموراً لم ترد في جدول الأعمال الذي يجب أن يشمل على :
· مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة ومناقشتة.
· الاستماع لتقرير لجنة المراقبة .
· تقرير الوزارة وملاحظتها عن الجمعية .
· مناقشة تقرير مراجع الحسابات والموافقة على الميزانية والحسابات الختامية إذا لم يكن هناك اعتراضات تخل بها .
· بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة .
· انتخابات أعضاء مجلس الإدارة و الأعضاء الاحتياطيين ولجنة المراقبة .
· التصرف بالفائض الصافي .
· تحديد كيفية استثمار الاحتياطي النظامي أو جزءاً منه.
· تعيين مراجع الحسابات .
· البت بالاستئنافات والاعتراضات المقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس الإدارة .
· تحديد الحد الاعلى للقروض والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية وتفويض مجلس الإدارة الصلاحيات
الكفيلة لتحقيق أهداف الجمعية .أما إجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فيحدد جدول أعمالها بناءاً على الحاجة الملحة لطلب عقدها.
عدد المساهمين في الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالقطيف ( 684 ) مساهم / ة .
Created with GoDaddy Arabic Website Builder